السيد موسى الحسيني الزنجاني
188
المسائل الشرعية
مسألة 802 : إذا لم يكن عند المصلي الساتر ، جاز له التستّر بالحشيش وورق الأشجار . والأحوط ان لا يستر بالحشيش أو بورق الأشجار إن كان عنده اللباس . مسألة 803 : إذا كان المصلي متمكنا من الستر بالطين أو الماء العكر أو نحو ذلك فقط ، فالأحوط أن يصلّي صلاتين إحداهما مع ما يجده من الساتر والأخرى صلاة من لم يجد ساتراً ( وسيأتي ذكر ذلك في المسألة 805 ) . مسألة 804 : إذا لم يجد المصلي ما يتستر به في الصلاة فإن كان لا يحتمل التمكن من الساتر إلى آخر الوقت ، جاز له الإتيان بالصلاة في سعة الوقت . ولكن إذا عثر على الساتر في أثناء الوقت صدفة وجبت عليه إعادة الصلاة . وأمّا إن كان يحتمل التمكن من الساتر في أثناء الوقت ، يؤخّر حتّى ييأس من الحصول على ساتر في الوقت ثمّ يأتي بها حسب وظيفته ؛ نعم يجوز له الصلاة في سعة الوقت رجاءً ، فإن استمرّ عذره صحّت صلاته ، وإلّا وجبت عليه الإعادة . مسألة 805 : إذا لم يجد المصلي ما يستر به بدنه حتّى مثل الطين أو الحشيش أو ورق الأشجار ونحوها ، ولا يتمكّن من ذلك إلى آخر الوقت ، فإن احتمل وجود ناظر يجب التستر منه ، وجبت عليه الصلاة جالساً ، ثمّ إذا كان يراه الناظر من خلفه أومأ للركوع والسجود ، ولو لم يكن هناك من ينظر إليه من خلفه ، يأتي بالركوع والسجود بالشكل المتعارف . وإذا لم يحتمل وجوب ناظر يجب التستر منه ، وجبت عليه الصلاة من قيام ، مع الإيماء للركوع والسجود . شرائط لباس المصلّي مسألة 806 : يعتبر في لباس المصلّي أمور : الأول : الطهارة . الثاني : الإباحة على المعروف والأقوى عدم اعتباره ؛ نعم الأحوط استحباباً